لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
129
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
بالطبيعة تمكن المكلف من ايجادها ولو في فرد ولا يتوقف على القدرة على جميع أفرادها ، فيصحّ الاتيان بالضدّ بقصد الأمر بالطبيعة ولو لم يكن نفس الضد مأمورا به على القول بعدم الاقتضاء ، وهو بخلاف ما لو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاص فانّ الضدّ حينئذ منهي عنه ولا يكون المنهي عنه صحيحا « 1 » . ج : عدم اقتضاء الأمر بالشيء عدم الأمر بضدّه في التكاليف الكلّية القانونيّة : قال الإمام الخميني قدس سرّه : إنّ الأمر بالشيء لا يقتضي عدم الأمر بضدّه في التكاليف القانونيّة ، وهذا يبتني على مقدمات : 1 - أنّ الأمر متعلق بالطبيعة وأنّ الخصوصيات الفردية خارجة عن المتعلق وإن كانت متّحدة معه خارجا . 2 - أنّ المتعلّق هو نفس الطبيعة من غير دخالة فرد أو حال أو قيد فيه ، وهذا معنى الإطلاق . 3 - أنّ التزاحمات الواقعة بين الأدلّة بالعرض لأجل عدم قدرة المكلف على الجمع بين امتثالها لا تكون ملحوظة في الأدلّة ، ولا تكون الأدلة متعرّضة لها فضلا عن التعرض لعلاجها . 4 - أنّ الأحكام الشرعية القانونية على قسمين : أحدهما الأحكام الإنشائية وهي التي لم تبق على ما هي عليه في مقام الإجراء كالأحكام الكليّة قبل ورود المقيّدات والمخصّصات أو سائر الأحكام قبل أن يأتي وقت إجرائها .
--> ( 1 ) - راجع فوائد الأصول 1 : 212 ، 213 ، ومناهج الوصول 2 : 21 ، 22 .