لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

120

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

بالتفصيل بين الضدّ العام والضدّ الخاص بالاقتضاء في الأول دون الثاني ، والقول بالاقتضاء في خصوص الضدّ العام والضدّين الخاصين الذين لا ثالث لهما . والكلام يقع في مقامين : [ المقام ] الأوّل في الضدّ العام : أدلّة القول بالاقتضاء في الضدّ العام : 1 - العينيّة : ببيان أنّ الأمر بالصلاة مثلا عين النهي عن تركها ، لأنّ النهي عن الترك عبارة عن طلب ترك الترك وهو عين طلب الفعل خارجا ، حيث إنّه لا فرق بين أن يقول : « صلّ » وبين أن يقول « لا تترك الصلاة » فإنّ العبارتين تؤدّيان معنى واحدا وهو طلب ايجاد الصلاة في الخارج « 1 » . وقد يستشكل بوجهين : ألف : أنّ النهي ليس بمعنى طلب الترك ، بل هو الزجر ، فلا يكون الأمر بالشيء عين النهي عن تركه « 2 » . ب : أنّ العينيّة لا تكون إلّا إذا كان الاتحاد بين الأمر بالشيء والنهي عن تركه اتحادا مفهوميا ، وليس كذلك ، بداهة ان مفهوم طلب الصلاة مثلا يغاير مفهوم طلب ترك الصلاة والاتحاد الخارجي لا ينفع القائل بالعينيّة « 3 » .

--> ( 1 ) - راجع فوائد الأصول 1 : 302 . ( 2 ) - نهاية الأفكار 1 : 377 ، ونهاية الأصول : 208 ، ومناهج الوصول 2 : 16 . ( 3 ) - راجع فوائد الأصول 1 : 302 ، ومناهج الوصول 2 : 16 .