لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
117
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
21 - نص القاعدة : مقدمة الحرام ليست بمحرّمة « 1 » توضيح القاعدة : إنّ مقدمة الحرام تنقسم على قسمين : 1 - ما كان وجودها علّة تامّة لوجود ذي المقدمة بأن كانت من الأفعال التوليديّة بحيث إن أتى بالمقدمة يتحقق الحرام قهرا . 2 - ما كان وجودها ممّا يتوقف عليه وجود الحرام ، ولكن يتوسّط بينهما الإرادة والاختيار بحيث ان أراد ترك الحرام بعدها تركه . ثم إنّه لو قلنا بالملازمة في مقدمة الواجب تثبت الملازمة بين الحرام ومقدّمته في القسم الأول بعين ما ذكر من الدليل في مقدمة الواجب دون القسم الثاني ، لأنّ ترك الحرام لا يتوقّف على تركها « 2 » . تتمة : إن حال مقدمة المكروه ظهر ممّا ذكر في مقدمة الحرام ، فلا يحتاج إلى بيان « 3 » .
--> ( 1 ) - المحاضرات 2 : 440 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 128 ، ونهاية الأصول : 204 ، والمحاضرات 2 : 440 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 128 ، والمحاضرات 2 : 440 .