لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

110

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

الاستثناءات : 1 - إذا صلّى تاركا لبعض الأجزاء والشرائط غير الوقت والقبلة والركوع والسجود والطهور مستندا إلى أمارة أو أصل على عدم جزئيته أو شرطيته أو على تحقق الجزء أو الشرط كقيام أمارة على عدم وجوب السورة أو قيام أصل أو بيّنة على طهارة الثوب أو البدن ثم انكشف الخلاف فلا يجب الإعادة على أيّ حال ولو قلنا بعدم الإجزاء لقول الإمام الباقر عليه السّلام : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود « 1 » فالموارد المذكورة داخلة في عموم المستثنى منه . 2 - إذا صلّى تاركا لا حدى الخمسة : الوقت والقبلة والركوع والسجود والطهور مستندا إلى أمارة أو أصل في تحققها كأن صلّى مع استصحاب الوضوء ثم انكشف الخلاف أو صلّى قبل الوقت مستندا إلى بيّنة قامت على دخول الوقت فيجب الإعادة ولو قلنا بالإجزاء في الأوامر الظاهرية لقول الإمام الباقر عليه السّلام : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود « 2 » فقد استثنى الخمسة وحكم بإعادة الصلاة بفقدانها .

--> ( 1 و 2 ) - وسائل الشيعة 1 : 260 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .