السيد حسين يوسف مكي العاملي

141

قواعد استنباط الأحكام

المبحث الرابع في وجوب مقدمة الواجب هذه المسألة عقلية وليست لفظية ، لان الذي يحكم بوجوبها بناء على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا هو العقل ، ولو كان وجوبها من اللازم العرفي أو العقلي البين بالمعنى الأخص - وهو الذي يلزم من تصور الملزوم تصوره - كانت لفظية ، لان وجوب ذي المقدمة حينئذ يكون دالا بالالتزام على وجوبها « 1 » ولكنه من اللازم البين بالمعنى الأعم - وهو الذي يلزم فيه الحكم باللزوم عند تصور الطرفين اللازم والملزوم - أو من غير البين - وهو ما لا يلزم فيه الحكم باللزوم عند تصور اللازم والملزوم بل يتوقف اثبات الملازمة على إقامة الدليل عليه - وليست فقهية أيضا لان موضوعها فعل المكلف ومحموله أحد الأحكام التكليفية والبحث هنا انما هو عن الملازمة بين الوجوبين - كما ذكرنا - لا عن نفس وجوب المقدمة . كما انها ليست من المبادئ الاحكامية ، إذ ليس البحث فيها عن نوع الواجب من كونه مجعولا مستقلا تكليفيا ، أو وضعيا ، أو تبعيا ، ومن كونه انتزاعيا ، ولا عن أقسام الواجب ، وأحواله من جواز اجتماعه مع الحرام ، أو كون

--> ( 1 ) إذا كانت لفظية كان ظهور اللفظ - بمقتضى الدلالة الالتزامية - حجة بمقتضى حجية الظهور ، وإذا كانت عقلية كانت حجيتها عقلية لأجل الملازمة العقلية بين الوجوبين بناء على ثبوت الملازمة .