المقريزي

23

إمتاع الأسماع

وقال أبو عمر بن عبد البر : وليس ولد البنات من العقب ولا من الولد ، إذ ليسوا من العصبات . قال ابن سيده : والعصبة الذين يرثون الرجل عن كلاله ( 1 ) . من غير والد ولا ولد ، فأما في الفرائض فكل من لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبة ، إن يبقى شئ بعد الفرض أخذ .

--> ( 1 ) قال في ( المرجع السابق ) : والكلالة : الرجل لا والد له ولا ولد وقيل : ما لم يكن من النسب لحا " أي لاصق بالنسب " بنسبك ، كابن العم وشبهه . وقيل : هي الإخوة لأم ، وقيل : هي من العصبة من ورث معه الإخوة لأم . وقيل : هم بنوا العم الأباعد . وقال ابن عباس رضي الله عنه تعالى عنهما : هي اسم لما عدا الوالد ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال : ( من مات وليس له ولد ولا والد ) فجعله اسم الميت ، وهو صحيح أيضا ، فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعا ، جميعا ، وقيل : اسم لكل وارث . ( بصائر ذوي التمييز ) : 4 / 373 - 374 بصيرة رقم ( 23 ) .