د محمود حامد عثمان
79
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
كلام الشارع منزها عن الحشو الذي لا فائدة فيه « 1 » . وحاصله : أن ذكره يمتنع أن يكون لا لفائدة ، لأنه عبث فيتعين أن يكون لفائدة ، وهي إما كونه علة أو جزء علة ، أو شرطا ، والأظهر كونه علة ، لأنه الأكثر في تصرفات الشرع وهو أنواع : [ أنواع الإيماء ] النوع الأول : ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء وهو على وجهين : أحدهما : أن تدخل الفاء على الوصف ويكون الحكم متقدما كقوله صلى اللّه عليه وسلّم في المحرم الذي وقصته ناقته : « لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » « 2 » . ثانيهما : أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك أيضا على وجهين : أحدهما : أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع مثل قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 3 » ، وقوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ « 4 » ، وقوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما
--> ( 1 ) شرح الكوكب المنير 4 / 125 ، وانظر مسلك الإيماء وأنواعه في : الإحكام للآمدي 3 / 366 ، مختصر المنتهى 2 / 234 ، شرح تنقيح الفصول ص 389 ، الإبهاج 3 / 45 ، نهاية السئول 3 / 60 ، الإيضاح ص 168 ، زوائد الأصول ص 384 ، سلاسل الذهب ص 371 ، شرح الكوكب المنير 4 / 125 ، البحر المحيط 5 / 198 ، إرشاد الفحول ص 212 . ( 2 ) أخرجه البخاري في ( الجنائز ) باب ( الحنوط للميت ) ، ومسلم في ( الحج ) ، باب ( ما يفعل بالمحرم إذا مات ) . ( 3 ) سورة المائدة ، الآية : 38 . ( 4 ) سورة المائدة ، الآية : 6 .