د محمود حامد عثمان
57
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
أما تعريفه باعتباره مركبا إضافيا فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو ( الأصول ) والمضاف إليه وهو : ( الفقه ) ، والإضافة التي هي بمنزلة الجزء الصوري للمركب الإضافي . أما المضاف : فالأصول : جمع أصل وقد تقدم تعريفه . وأما المضاف إليه : وهو الفقه ، فهو في اللغة : الفهم « 1 » . وفي الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة : 1 - فعرفه أبو الحسين البصري بأنه : جملة من العلوم بأحكام شرعية « 2 » . 2 - وعرفه أبو الوليد الباجي بأنه : معرفة الأحكام الشرعية « 3 » . 3 - وعرفة أبو إسحاق الشيرازي بأنه : معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد « 4 » . 4 - وبنفس تعريف الشيرازي عرفه إمام الحرمين في الورقات « 5 » . 5 - وعرفه الغزالي بأنه : العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة « 6 » . 6 - وعرفه الرازي بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العلمية المستدل على أعيانها ، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة « 7 » .
--> ( 1 ) القاموس 1 / 289 ، المصباح المنير 2 / 656 . ( 2 ) المعتمد 1 / 4 . ( 3 ) إحكام الفصول ص 171 . ( 4 ) اللمع ص 3 . ( 5 ) الورقات ص 7 . ( 6 ) المستصفى 1 / 4 . ( 7 ) المحصول 1 / 1 .