د محمود حامد عثمان

37

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

والسامع ليشمل المنقطع » أه . هذا . ومعنى قول العلماء : الاستثناء معيار العموم : أي ما يختبر به عموم اللفظ ، فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام ، للزوم تناوله للمستثنى ، وأما ما فيه حصر كأسماء الأعداد فإنه خارج عن مفهوم العموم ، فاندفع ما يقال : إن المستثنى منه قد يكون اسم عدد نحو : ( عندي عشرة إلا واحدا ) ، أو اسم علم نحو : ( كسوت زيدا إلا رأسه ) ، أو مشارا إليه نحو : ( صمت هذا الشهر إلا يوم كذا ) فلا يكون الاستثناء دليل العموم ، أو تقول : إن المستثنى منه في مثل هذه الصور وإن لم يكن عاما لكنه يتضمن صيغة عموم باعتبارها يصح الاستثناء ، وهو جمع مضاف إلى المعرفة أي جميع أجزاء العشرة وأعضاء زيد وأيام الشهر « 1 » . 22 - الاستحباب : الاستحباب لغة : هو أن يتحرى الإنسان في الشيء أن يحبه « 2 » . واصطلاحا : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، وهو مثل التطوع والنفل والندب « 3 » . قال أبو البقاء « 4 » : وحكمه الثواب بالفعل الشامل للترك وعدم العقاب بترك كل منها . 23 - الاستحسان : الاستحسان لغة : عد الشيء حسنا ، وهو مشتق من الحسن ، والحسن : ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني ، وإن كان مستقبحا عند

--> ( 1 ) الكليات ص 92 ، 93 . ( 2 ) الكليات ص 114 . ( 3 ) الكليات ص 114 . ( 4 ) الكليات ص 114 .