د محمود حامد عثمان

34

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

بها « 1 » . 21 - الاستثناء : الاستثناء لغة : المنع والصرف ، فينتظم الوضعي الذي هو ما يكون بأداته ، والعرفي الذي هو التعليق بمشيئة اللّه تعالى . والاستثناء قسمان : متصل : وهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه ، مثل : جاء القوم إلا محمدا . ومنقطع : وهو ما كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ، مثل : جاء القوم إلا الحمير . وقد اتفق العلماء على أن الاستثناء حقيقة في المتصل ، ولكنهم اختلفوا في المنقطع هل هو حقيقة فيه أو مجاز ؟ على أقوال أربعة « 2 » . وسنقتصر على تعريف الاستثناء المتصل ؛ لأنه هو الذي يتم به تخصيص العام ، فهو المقصود عند الأصوليين . وأوضح تعريف للاستثناء تعريف القاضي البيضاوي له بأنه : الإخراج بإلا التي ليست للصفة ، أو بما كان نحو ( إلا ) في الإخراج « 3 » .

--> ( 1 ) كشف الأسرار 2 / 339 . ( 2 ) المعتمد 1 / 423 ، البرهان 1 / 284 ، المستصفى 1 / 167 ، المحصول 1 / 408 الإحكام للآمدي 2 / 424 ، الحاصل 1 / 538 ، التحصيل 1 / 784 ، إرشاد الفحوى ص 123 . ( 3 ) التمهيد للإسنوي ص 385 ، وانظر : تعريف الاستثناء وأحكامه وأقسامه في المراجع الآتية : الورقات ص 6 ، المحصول 1 / 406 ، المسودة ص 159 ، شرح تنقيح الفصول ص 256 ، منهاج الوصول ص 33 ، التمهيد للإسنوي ص 385 ، التلويح 2 / 285 تقريب الوصول ص 80 ، فواتح الرحموت 1 / 316 ، القواعد والفوائد الأصول ص 246 ، شرح الكوكب المنير 3 / 282 ، 289 ، تيسير التحرير 1 / 289 ، إرشاد الفحول ص 146 .