د محمود حامد عثمان

287

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

406 - المناسبة : المناسبة : تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص ولا غيره ، كالإسكار في التحريم ، والقتل العمد العدوان في القصاص ، وتسمى الإخالة ورعاية المقاصد ، والمصلحة ، والاستدلال ، ويسمى استخراجها : تخريج المناط « 1 » . 407 - المناط : المناط لغة : اسم موضع التعليق « 2 » . واصطلاحا : هو متعلق الحكم « 3 » . 408 - المناظرة : المناظرة : هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب ، وقد يقع مع نفسه « 4 » . 409 - المناقضة : المناقضة لغة : إبطال أحد الشيئين بالآخر « 5 » . واصطلاحا : منع بعض مقدمات الدليل أو كلها مفصلة « 6 » .

--> ( 1 ) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2 / 239 ، نبراس العقول 1 / 267 ، الإبهاج 3 / 59 ، سلاسل الذهب ص 380 . ( 2 ) المصباح 2 / 303 ، الكليات ص 873 . ( 3 ) الإيضاح ص 34 . ( 4 ) التعريفات ص 298 ، الكليات ص 849 . ( 5 ) التعريفات ص 298 . ( 6 ) رسالة في الحدود خ / 9 .