د محمود حامد عثمان
25
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها خلاف « 1 » . أنواع الإجماع : يتنوع الإجماع إلى : إجماع صريح ، وإجماع سكوتي . والإجماع الصريح إما قولي وإما عملي : فالإجماع الصريح القولي : هو أن يثبت الاتفاق من جميع المجتهدين على حكم شرعي بالقول ، وإبداء الرأي صراحة بفتوى أو قضاء . والإجماع الصريح العملي : هو أن يتفق جميع المجتهدين على عمل دون صدور قول . والإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول ، وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار ، وفي حجيته مذاهب كثيرة « 2 » . تتمة : المقصود من « 3 » : 1 - إجماع أهل البيت : أي : أهل بيت النبي صلى اللّه عليه وسلّم . 2 - إجماع أهل المدينة : أي : المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام . 3 - إجماع الحرمين : أي : حرم مكة والمدينة .
--> ( 1 ) الحدود ص 63 ، 64 . ( 2 ) الإحكام للآمدي 1 / 361 ، شرح العضد على المختصر 2 / 37 ، شرح المحلى على جمع الجوامع 2 / 136 ، التقرير والتحبير 3 / 101 ، فواتح الرحموت 2 / 232 ، التلويح على التوضيح 2 / 41 ، إرشاد الفحول ص 84 ، 85 . ( 3 ) فتح الرحمن على متن لقطة العجلان ص 24 .