د محمود حامد عثمان

230

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

وقد يخص بما يعلم من الكلام بطريق القطع ، كتحريم الضرب من قوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ « 1 » ، أو من خلال التراكيب وإن لم يكن بالمطابقة « 2 » . 281 - فحوى الخطاب : فحوى الخطاب ، ويسمى تنبيه الخطاب ، ومفهوم الموافقة . وهو : إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى « 3 » . وحده الشريف التلمساني المالكي في مفتاح الأصول « 4 » بقوله : هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ، ويسمى أيضا مفهوم الموافقة . وحده الباجي « 5 » بأنه : ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة . هذا ، وفحوى الخطاب نوعان « 6 » : الأول : تنبيه بالأقل على الأكثر ، كقوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ « 7 » ، على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك ، ومثل قوله تعالى : مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ « 8 » ، على أنه لا يؤدي الأكثر من الدينار .

--> ( 1 ) سورة الإسراء ، الآية : 23 . ( 2 ) الكليات : 842 . ( 3 ) تقريب الوصول ص 87 . ( 4 ) مفتاح الوصول ص 112 . ( 5 ) الحدود ص 51 . ( 6 ) تقريب الوصول ص 87 . ( 7 ) سورة الإسراء ، الآية : 23 . ( 8 ) سورة آل عمران ، الآية : 75 .