د محمود حامد عثمان
208
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
وقيل : هو قصد الفعل « 1 » . العزيمة : العزيمة لغة : القصد المؤكد « 2 » . واصطلاحا : هي الحكم الثابت لا على خلاف الدليل « 3 » . وقيل : هي ما شرعه اللّه تعالى من الأحكام ابتداء شاملا لكل المكلفين في جميع الأحوال « 4 » . ومعنى ذلك ؛ أن العزيمة هي الحكم الأصلي الذي شرعه اللّه تعالى ابتداء ، لعموم المكلفين ، دون نظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذار ، كالصلاة وسائر العبادات ، فإنها مشروعة وواجبة على كل شخص وفي كل حال متى وجدت أسباب وشروط الوجوب . والعزيمة بهذا التعريف تشمل : الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح بخلاف تعريف الغزالي « 5 » لها بأنها : عبارة عما لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى . وتعريف الآمدي « 6 » بأنها : عبارة عما لزم العباد بإلزام اللّه تعالى . فهذان التعريفان يقصران العزيمة على نوع واحد من أنواع الحكم وهو
--> ( 1 ) رسالة في الحدود خ / 3 . ( 2 ) لسان العرب 3 / 2942 . ( 3 ) نهاية السئول 1 / 72 . ( 4 ) مقدمات أصولية ص 225 . ( 5 ) المستصفى 1 / 98 . ( 6 ) الإحكام للآمدي 1 / 188 .