د محمود حامد عثمان

19

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

والحالة الثانية : أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النطق فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما ، فأيهما تفرد بالحكم سقط الفرض . وأما الثالث : ففي حالتين أيضا : إحداهما : أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة حكمها قبل نزولها . والحالة الثانية : أن يستفتيه سائل قبل نزولها فيكون الاجتهاد في الحالتين ندبا . هذا . وقد علم من تعريف الاجتهاد تعريف المجتهد وهو : المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية . والمجتهد فيه ، وهو الحكم الشرعي . وقيل المجتهد فيه : هو الحكم الشرعي الذي ليس فيه دليل قطعي . 6 - الإجزاء : عرف الأصوليون الإجزاء بتعريفين « 1 » . التعريف الأول : الإجزاء : هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به « 2 » . وهو تعريف القاضي ناصر الدين البيضاوي . فالأداء مراد به : الإتيان بالفعل سواء كان في الوقت أو بعد خروجه ،

--> ( 1 ) انظر تعريف الإجزاء وما قيل فيه في المراجع الآتية : ( المعتمد 1 / 91 ، الإحكام للآمدي 2 / 256 ، مختصر ابن الحاجب 2 / 90 ، الحاصل 1 / 247 ، شرح تنقيح الفصول ص 77 ، 78 ، : نهاية السئول 1 / 81 ، البحر المحيط 1 / 319 ، شرح الكوكب المنير 1 / 468 ، إرشاد الفحول ص 105 ، الكليات ص 49 . ( 2 ) المنهاج مع شرحي الأسنوي والبدخشي 1 / 81 .