د محمود حامد عثمان
163
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
وقيل : هو المرشد إلى المطلوب على جهة التجوز « 1 » . وقيل : الدليل : هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر « 2 » . 181 - الدليل الإلزامي : الدليل الإلزامي : ما سلم عند الخصم ، سواء كان مستدلا عند الخصم أولا « 3 » . 182 - دليل الخطاب : دليل الخطاب : هو مفهوم المخالفة ، وهو الذي يطلق عليه اسم المفهوم في الأكثر ، وهو : إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه . وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة « 4 » . وكل مفهوم له منطوق ، ولا خلاف أن المنطوق حجة ، لأنه الذي وضع له اللفظ ، مثال ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلّم ؛ « إنما الولاء لمن اعتق » « 5 » . فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق ، ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق « 6 » . 183 - الدور : الدور : هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ، ويسمى الدور المصرح
--> ( 1 ) الحدود ص 37 - 39 . ( 2 ) التعريفات ص 140 . ( 3 ) التعريفات ص 140 . ( 4 ) البرهان 1 / 449 ، الإحكام للآمدي 2 / 214 ، فواتح الرحموت 1 / 414 ، روضة الناظر 2 / 203 ، إرشاد الفحول / 179 . ( 5 ) أخرجه البخاري في كتاب : المكاتب ، باب : ما يجوز من شروط المكاتب ، ومسلم في كتاب : العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق . ( 6 ) تقريب الوصول ص 88 .