د محمود حامد عثمان

147

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

أخطأه « 1 » ، والحمل من صفة السامع . 157 - الحيلة : الحيلة : اسم من الاحتيال . وهي : التي تحول المرء عما يكره إلى ما يحبه « 2 » . وقيل : الحيلة : تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر « 3 » . مثال ذلك : من يهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة ، فإن أصل الهبة على الجواز ، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا ، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة ، فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة ، وهي مفسدة ، ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية . وتنقسم الحيلة إلى ثلاثة أقسام : الأول : ما لا خلاف في بطلانه ، كحيل المنافقين والمرائين . ومثال ذلك : ما سجله القرآن الكريم على المنافقين الذين اتخذوا مسجد الضرار « 4 » . وأيضا الحيل على أخذ أموال الناس بالباطل وجعل ما ليس بشرعي لابسا المظهر الشرعي ومن ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلّم : « لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين

--> ( 1 ) تقريب الوصول ص 71 . ( 2 ) التعريفات ص 127 . ( 3 ) الموافقات للشاطبي 4 / 201 . ( 4 ) انظر : تفسير الآيات 107 - 110 من سورة التوبة .