د محمود حامد عثمان
14
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
بين مباحين في الأصل ، وهي تدفع توهم الحرمة ، كما أن التسوية تدفع توهم الرجحان . وأما التخيير : فهو ترديد الأمر بين شيئين ولا يجوز الجمع بينهما ، كقولك : ( تزوج زينب أو أختها ) فلا يكون إلا بين ممنوعين في الأصل ، ومن ثمة يجوز بين المعطوف والمعطوف عليه . والإباحة والتخيير : قد يضافان إلى صيغة الأمر ، وقد يضافان إلى كلمة « أو » والتحقيق أن كلمة « أو » لأحد الأمرين أو الأمور ، وأن جواز الجمع وامتناعه إنما هو بحسب محل الكلام ودلالة القرائن ، وليس المراد بالإباحة الإباحة الشرعية ، لأن الكلام في معنى كلمة « أو » بحسب اللغة قبل ظهور الشرع ، بل المراد بالإباحة بحسب العقل أو بحسب العرف في أي وقت كان ، وعند أي قوم كانوا . 3 - الإبطال : الإبطال : إفساد الشيء وإزالته ، حقا كان ذلك الشيء أو باطلا « 1 » . 4 - الإجازة : الإجازة لغة : الإذن ، يقال : أجاز العالم تلميذه ، أذن له في الرواية عنه « 2 » . واصطلاحا : هي الإذن في الرواية لفظا أو كتابة « 3 » . ومعنى هذا : أن يأذن الشيخ لفظا أو خطا بأن يروي عنه .
--> ( 1 ) الكليات ص 34 . ( 2 ) المعجم الوسيط 1 / 146 . ( 3 ) كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 295 ، وانظر : البرهان 1 / 414 فقرة رقم 588 ، 589 ، فواتح الرحموت 2 / 165 ، مقدمة ابن الصلاح ص 72 ، تدريب الراوي 1 / 649 ، الوجيز ص 53 .