د محمود حامد عثمان
111
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
1 - محال لذاته : وهو ما لا يعقل بحال من الأحوال . مثاله : الجمع بين الضدين ، وقلب الحقائق ، وتحصيل الحاصل ، ويعرف بالمحال العقلي . 2 - محال لغيره : وهو ثلاثة أقسام : الأول : ما لا يدخل تحت مقدور البشر وإن كان مقدورا في نفسه ، كخلق الجواهر والأعراض ، فإنه لا يدخل تحت القدرة الحادثة . الثاني : ما لا يقدر عليه العباد في العادة ، وإن كان من جنس ما يقدرون عليه كالطير في الهواء والمشي على الماء . الثالث : ما هو من جنس المقدور في العادة ، ولكن لم يخلق اللّه للعبد قدرة عليه ، لتعلق علمه سبحانه وتعالى به ، ومثال ذلك : جميع الطاعات التي لم تقع ، والمعاصي التي وقعت ، فإن اللّه سبحانه وتعالى لم يخلق في العاصي القدرة على الطاعات التي تركها ، كما أنه لم يخلق فيه القدرة على ترك المعصية « 1 » . هذا . وهناك فرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال « 2 » . فالتكليف المحال : الخلل فيه راجع إلى المكلف نفسه ، لكونه ليس أهلا للخطاب ، وذلك لعدم فهمه : كالنائم والساهي والسكران . أما التكليف بالمحال : فالخلل فيه من جهة الفعل لكونه ليس في مقدور المكلف .
--> ( 1 ) البحر المحيط 1 / 245 ، نهاية السئول 1 / 147 . ( 2 ) نظرات في أصول الفقه أ . د . محمد الحفناوي ص 137 .