الشيخ السبحاني

9

قاعدتان فقهيتان

الضرر والضرار في السنة الروايات الحاكية عن تحريم الضرر والضرار على اقسام كثيرة نأتي بما وقفنا عليه منها في كتب الفريقين . القسم الأول : [ الاخبار التي تنقل القاعدة في قضية سمرة ] ما يعتمد في بيان الحكم على نقل قضية سمرة ويعلل الامر بالقلع ب « انه رجل مضار » ، وانه « لا ضرر ولا ضرار » وإليك صور الحديث . 1 - موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الأنصاري ان يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فشكا اليه وخبره الخبر فأرسل اليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا ، وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلما أبي ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه ، فأبى ان يبيع ، فقال : لك بها عذق يمد لك في الجنة ، فأبى ان يقبل ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها اليه فإنه لا ضرر ولا ضرار « 1 » .

--> ( 1 ) رواه المشايخ الثلاثة . الوسائل ، الجزء 17 ، الباب 12 ، من كتاب احياء الموات -