الشيخ السبحاني
40
قاعدتان فقهيتان
الأمر الرابع في مفاد الهيئة التركيبية قد اختلفت كلماتهم في بيان مفاد الحديث على وجوه أربعة أو خمسة « 1 » . الأول : ان المراد نفى الاحكام الضرورية ذهب الشيخ الأعظم إلى أن مفاد الهيئة هو نفي الأحكام الشرعية الضررية وأنها غير مجعولة . والمراد نفي الحكم الناشئ منه الضرر فيكون الضرر عنوانا للحكم لكونه معلولا له في مقام الامتثال . فكل حكم موجب لوقوع العبد المطيع في الضرر ، فهو مرتفع في عالم التشريع . قال قدس سره في الفرائد : « ان المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة ، عدم تشريع الشارع حكما يلزم منه ضرر على أحد ، تكليفيا كان أو وضعيا . فلزوم البيع مع الغبن يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر . وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك . وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلّا بثمن كثير وكذا سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه واباحته له من دون استئذان من الأنصاري . وكذلك حرمة
--> ( 1 ) يشترك ثلاثة منها في كون النفي باقيا على معناه بخلاف الأخيرين فإنه فيهما بمعنى النهى نعم النفي في الثلاثة الأولى محمول على الحقيقة الادعائية كما ستعرف .