الشيخ السبحاني

21

قاعدتان فقهيتان

ورواه ابن ماجة في صحيحه بمثل ما رواه أبو داود « 1 » . 34 - روى الترمذي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به » « 2 » . استدلال المشهور بالقاعدة وقد استدل المشهور بالقاعدة في موارد كثيرة نشير إلى أقل القليل منها : قال الشيخ في الخلاف في خيار الغبن في المسألة الستين : دليلنا ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : « لا ضرر ولا ضرار » . واستدل به أيضا في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة وفيه إضافة : « في الاسلام » في ذيل الحديث « 3 » . وقال ابن زهرة في خيار العيب : ويحتج على المخالف بقوله : « لا ضرر ولا ضرار » « 4 » . واستدل العلامة في التذكرة بالحديث في باب خيار الغبن في المسألة الأولى قال : الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا وبه قال مالك وأحمد ، لقوله صلى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » « 5 » .

--> ( 1 ) سنن أبي داود ، ج 3 ، ص 315 ، كتاب الأقضية ، الحديث 3635 . وصحيح الترمذي ، ج 4 ، ص 332 ، الباب 27 ، من كتاب البر والصلة ، الحديث 1940 . وسنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 58 . ( 2 ) صحيح الترمذي ج 4 ، ص 332 ، الباب 27 ، من كتاب البر والصلة ، الحديث 1941 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ، ص 19 في خيار الغبن وص 86 في كتاب الشفعة . ( 4 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) ص 588 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 497 في احكام خيار الغبن .