الشيخ السبحاني

19

قاعدتان فقهيتان

الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره . فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه » « 1 » . 26 - روى الشيخ بسنده عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » « 2 » . 27 - عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد » « 3 » . 28 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : من أوصى ولم يحف ولم يضار ، كان كمن تصدق به في حياته » « 4 » . 29 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « سألته عن قول اللّه عزّ وجل : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » . فقال : كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك ، اني أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه . وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : اني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي ، فيدفعها فلا يجامعها ، فنهى اللّه عزّ وجل عن ذلك ان يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل . وروى بأسانيد أخرى صحيحة « 5 » .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 9 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 8 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 11 ، من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 ، من أبواب الوصايا ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 .