الشيخ السبحاني
140
قاعدتان فقهيتان
آثار الأولاد الا ما خرج بالدليل الشرعي ، خصوصا إذا لاحظنا ان الرضاع أمر تكويني يشتد منه العظم وينبت اللحم ، واللبن الصحيح وغيره فيهما سيان . وبذلك يظهر أنه لا وجه لتمسك العلامة بلفظ « الفحل » أو « امرأتك » كما في التذكرة لاثبات ان المقتضي للتحريم ، اللبن الصادر عن نكاح يلحق به النسب ، سواء كان صحيحا أو وطء شبهة أو ملك يمين . عدم اشتراط بقاء المرضعة في حبال الرجل لا يشترط بقاء المرأة في حبال الرجل ، بل الموضوع كون اللبن لفحل واحد ، سواء كان باقيا عند الارضاع أو لا . وعلى ذلك تترتب صور : 1 - أن يطلقها الرجل وهي حامل منه ، ثم وضعت وأرضعت . 2 - الصورة السابقة ، لكنها أرضعت حاملا ، على القول بكفايته . 3 - ان يطلقها وهي مرضعة . 4 - ان يموت عنها ، فترضع بعد موته . ولا فرق في جميع الصور في نشر الحرمة بين ان يكون الارضاع في العدة أو بعدها ، وبعد مدة قصيرة من الانفصال أو طويلة ، ولا بين ان ينقطع اللبن ثم يعود أو يبقى متصلا ، كل ذلك لاستناد اللبن إلى الفحل ، والارضاع إلى الأمّ ، وهما تمام الموضوع . تزوج المرضعة رجلا آخر بعد ما علم أن المدار في نشر الحرمة استناد اللبن إلى الزوج ، فلو خرجت
--> - فلا يشمله قوله « وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ » . وقس على ذلك ما يستتبعه من العناوين . واللّه العالم .