السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
37
قاعدة الفراغ والتجاوز
14 - موثق ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : ( إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه ) « 1 » . 15 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) وفيها : ( فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرحت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه مما أوجب اللّه عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فيه ) « 2 » . وفي ذيلها الوارد في غسل الجنابة أيضا : ( فان دخله الشك وقد دخل في صلاته ( في حال أخرى في نسخة الكافي ) فليمض في صلاته ولا شيء عليه ) « 3 » . 16 - صحيحة محمد بن مسلم ( في الذي يذكر انه لم يكبر في اوّل صلاته ، فقال : إذا استيقن انه لم يكبّر فليعد ولكن كيف يستيقن ؟ ! ) « 4 » وهي صريحة في انّ الميزان هو حصول اليقين بالخلل ، فلا يكفي الشك إذا كان قد دخل في صلاته . 17 - صحيحة زرارة وبكير بن أعين : ( إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ) « 5 » ، ومثلها رواية محمد بن مسلم « 6 » وهما أيضا واضحتان في الدلالة على انّ الميزان هو حصول اليقين بالخلل وعدم الاعتناء بالشك فيه بعد الفراغ عن الصلاة بناء على عدم جريان استصحاب عدم الزيادة لا ثبات صحة الصلاة . 18 - ما في الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمد ( ع ) ، عن أبيه ( ع ) قال : ( من شك في وضوئه بعد فراغه فلا شيء عليه ) « 7 » .
--> ( 1 ) - المصدر السابق ، ص 330 ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر السابق ، ص 330 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر السابق ، ص 524 ، ح 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 2 ، ص 716 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 5 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 ، ص 332 . ( 6 ) - المصدر السابق ، ح 5 . ( 7 ) - جامع أحاديث الشيعة ، ج 2 ، ص 342 .