السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

251

قاعدة الفراغ والتجاوز

فيجب عليه العود ولا موضوع لجريان القاعدة ، وهذا يعني انه لا تجاوز بحسب الحقيقة للمحل الشكي فهذه الصورة ملحقة بالسابقة موضوعا أيضا بحسب الدقة . الصورة السادسة - نفس الصورة مع فرض الدخول في الركن أو فعل المنافي كما إذا حصل له العلم المذكور بعد ان دخل في ركوع الثالثة أو احدث بعد السلام ، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثالثة المتقدمة من حيث جريان القاعدة في ثانية الأولى أعني الركن وعدم معارضته بالقاعدة في أولى الثانية لكونها أصلا متمما فلا يصلح لمعارضة الأصل المصحح فيحكم بصحة الصلاة وبالتالي لزوم قضاء سجدتين بعد اكمالها للعلم بتركهما والسهو لذلك أيضا . هذا إذا كان الموضوع للقضاء والسهو عدم الاتيان وأمّا إذا كان عدم الامتثال لامر الجزء فهو مقطوع به تفصيلا امّا للبطلان أو لعدم الاتيان كما تقدم . الصورة السابعة - ان يعلم وهو في حال الجلوس قبل التشهد بفوات سجدتين منه اما من الركعة السابقة أو اللاحقة أو إحداهما من السابقة والأخرى من اللاحقة - وهذا علم اجمالي ثلاثي الأطراف كما أنه من حيث الحكم علم اجمالي بوجوب الإعادة أو وجوب الاتيان بسجدتين أو وجوب الاتيان بسجدة وقضاء سجدة والسهو بعد اكمال الصلاة - وهنا تجري القاعدة في سجدتي الركعة الأولى تارة بلحاظ مجموعهما أعني الركن - وهو أصل مصحح - وأخرى بلحاظ واحد منهما - وهو أصل متمم - ولا يعارض بشيء لعدم جريان القاعدة في شيء من سجدتي الركعة الثانية لكون الشك فيهما في المحل بل وللعلم بعدم امتثال الأمر بإحداهما على الأقل امّا لبطلان الصلاة أو لعدم الاتيان بها ، وامّا الأخرى فهو وان كان يحتمل امتثال أمرها الّا ان الشك بالنسبة إليها في المحل فيجب الاتيان بهما على كل حال وبهذا ينحل العلم الاجمالي المذكور فلا تجب الإعادة ولا قضاء سجدة من الأولى لجريان القاعدة لا حراز كلتا سجدتيها بحسب الفرض بلا معارض . الصورة الثامنة - نفس الصورة مع فرض الدخول في التشهد وحكمه نفس الحكم السابق للعلم بزيادة التشهد على كل حال وعدم وقوعه امتثالا لامره بل