السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
203
قاعدة الفراغ والتجاوز
تطبيق القاعدة على الواجبين المترتبين الأمر السابع - في الواجبين المترتبين كالظهر والعصر لو شك حين الاتيان بالثاني في تحقق الأول وعدمه فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا ؟ والبحث هنا تارة في جريان قاعدة التجاوز لتصحيح صلاة العصر المترتبة على الظهر ، وأخرى في جريانها للتعبد بالفراغ عن صلاة الظهر . [ البحث الأول - في جريان قاعدة التجاوز لتصحيح صلاة العصر المترتبة على الظهر ] اما البحث الأول فهو يختص بما إذا كان المكلف بعد لم يفرغ من صلاة عصره والّا كانت صلاته صحيحة على كل حال لكون الترتيب المذكور ذكريا ومعه يقطع بصحة صلاة عصره على كل تقدير فلا موضوع للقاعدة ، نعم لو كان الترتيب شرطا على كل تقدير احتيج إلى القاعدة في ذلك أيضا . ولعل المشهور في المقام هو الحكم بالعدول إلى الظهر واتمام الصلاة ظهرا ، وهذا لا يصح بناء على ما تقدم فيما سبق من عدم جريان قاعدة التجاوز في الشروط حتى المترتبة المأخوذ تأخر العمل عنها لكون التقيد بالشرط مقارنا دائما فلا بد من احرازه بلحاظ الأجزاء الباقية والذي لا يصدق في حقّها لا التجاوز ولا الفراغ ، وامّا بناء على ما ذهب إليه المشهور من صدق التجاوز في ذلك فينبغي القول بجريان