الآخوند الخراساني
109
فوائد الاُصول
أفراد الموضوع ، يعلم بكذب أحدهما في مورد الاجتماع وأنّه « 1 » الأمر والنّهى مرادا « 2 » من عمومه أو إطلاقه مطلقا ولو قلنا بجواز الاجتماع وإلاّ كان من باب اجتماع الأمر والنّهى ، فلا مجال لتوهّم معاملة التّعارض على القول بجواز الاجتماع ، وعلى الامتناع ليس التّرجيح بالمرجّحات السّنديّة كما في باب التّعارض بل بأقوى المقتضيين والغالب بعد الكسر والانكسار الواقع في الطّرفين ، ولذا ربّما يحكم بغير الحكمين إذا لم يكن هناك ترجيح في البين ، فلا تبادر إلى معاملة التّعارض بين كلّ خبرين متنافيين ، وتفصيل الكلام في أحكام اجتماع الأمر والنّهى بما فيها من النّقض والإبرام في عهدة فائدة على حدّة .
--> ( 1 ) - وانّ . ( 2 ) - في « ن » : غير مراد .