السيد صدر الدين الصدر العاملي
60
خلاصة الفصول في علم الأصول
امّا الملازمة فلان كلّ ما لم يوجد فقد انتفى بعض علته التّامة واقلّه إرادة المكلّف فيمتنع فلا تكليف فلا معصيته والجواب : انّ الكلام في شرائط الوجوب والإرادة من شرائط الوجود وامتناع الفعل لعدم الإرادة لا يوجب سقوط التكليف لانّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار [ الوجه ] الثاني : انّه لو لم يجز لما علم أحد بانّه مكلف والتّالى باطل بالضّرورة امّا الملازمة فلانّ المكلّف حال الفعل وبعده ينقطع عنه التكليف وقبله لا يعلم به لجواز ان لا يتحقق بعض شرائطه فيمتنع فلا يكلّف به والجواب : انّه ان أريد بالتّالى عدم العلم بالتّكليف الظّاهرى فالملازمة ممنوعة إذ جواز عدم البقاء بصفة التكليف لا يقدح باستصحاب البقاء المثبت بالحكم الظاهرىّ بل ربما يكفى في ثبوت الحكم الظّاهرى مجرّد تجويز التمكن وان أريد عدم العلم بالتكليف الواقعي فبطلانه ممنوع ودعوى الضّرورة فيه مكابرة [ الوجه ] الثالث : لو لم يجز لما علم إبراهيم ( ع ) بوجوب ذبح إسماعيل ( ع ) والتّالي باطل امّا الملازمة فلانتفاء شرط الوجوب حال الفعل اعني عدم النسخ وامتناع الخطاء في علم الأنبياء وامّا فساد التالي فلانه لو لم يعلم لما اقدم على الذبح ولم يحتج إلى فداء والجواب : انّ الأمر كان صوريّا ولمّا خفى ذلك على إبراهيم ( ع ) امتحانا له وجب عليه بحسب الظّاهر ان يقدم على ذبح إسماعيل ( ع ) فانّ الأنبياء كما يكلّفون بالاحكام الواقعية كذلك قد يكلّفون بالاحكام الظّاهرية فكان الأمر بالفداء أو المجىء به كاشفا عن عدم تعلّق الأمر بالذّبح واقعا فلا يلزم شيء من المحذورين وعلى هذا البيان يساعد لفظ الفداء إذ المتبادر منه سقوط الحكم عن المفدى عنه [ الوجه ] الرّابع : انّ الأمر كما يحسن لمصالح في المأمور به كذلك يحسن لمصالح في نفس الأمر كما في المقام فانّ المأمور حيث لا يعلم انتفاء الشّرط يتعيّن عليه الأقدام على الامتثال فان اقدم استحق بذلك اللّطف والكرامة وان استنكف استحق الخذلان والمهانة وكذلك قد يقصد به استخبار حال المأمور والجواب : انّ الظاهر في مثله ان يحمل الأمر امّا على الأمر الصّورى أو المشروط كما عرفت والثاني اظهر ثم لا يخفى ان هذا النّزاع من جزئيات النّزاع في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فلا يناسب ايراده في المقام بهذا العنوان كما فعله البعض [ فصل : في أن نسخ الوجوب هل يدل على الإباحة ] فصل : الحق انّه إذا نسخ الوجوب المستفاد من الأمر لا يبقى معه الدّلالة على الجواز وانّ الجواز الثابت في ضمن الوجوب لا يبقى بعد نسخه وفاقا لأكثر المحققين [ استدراك : ] نعم نقول بثبوت الجواز بمعنى الإباحة في غير العبادات وفي غير ما يحكم العقل بتحريمه ظاهرا عند عدم دليل على خلافه سواء كان الفعل المأمور به متّصفا بغيرها قبل الاتصاف بالحكم المنسوخ أو لا وامّا إذا كان عبادة وقصد به القربة فلا ريب في حرمته