السيد محمد الحسيني الشيرازي

37

الوصائل إلى الرسائل

إنّ المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الأوامر هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة ، فمعنى الاحتياط بالصلاة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة ، فأوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل . وحينئذ : فيقصد المكلّف فيه التقرّب بإطاعة هذا الأمر . ومن هنا يتجه الفتوى باستحباب هذا الفعل ،