السيد محمد الحسيني الشيرازي
90
الوصائل إلى الرسائل
أنّ الاجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها ، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه في المجمعين ، فهو إنّما يكون حجّة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم أو عن الدّليل القاطع أو مطلق الدليل المعتدّ به