السيد محمد الحسيني الشيرازي

48

الوصائل إلى الرسائل

فقال : « الدلالة على ذلك من كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وإجماع المسلمين » ، ثمّ استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ ثمّ بين وجه الدلالة ؛ ومن السنّة قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ » ، وقال : « ما وافق الكتاب فخذوه ، وما لم يوافقه فاطرحوه » ، وقد بينّا أنّ المرّة لا تكون المرّتين أبدا

--> ( 1 ) - سورة البقرة : الآية 229 . ( 2 ) - عدة المسائل الصاغانية : ص 86 ، الفصول المختارة : ص 177 . ( 3 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 69 ح 1 ، الاستبصار : ج 1 ص 190 ب 112 ح 9 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 464 ب 20 ح 26099 .