السيد محمد الحسيني الشيرازي
44
الوصائل إلى الرسائل
انّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات قال : « وأمّا قول السائل : كيف أضاف المفيد والسيّد ذلك إلى مذهبنا ولا نصّ فيه ، فالجواب : أمّا علم الهدى ، فانّه ذكر في الخلاف : انّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ، لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات