السيد محمد الحسيني الشيرازي
355
الوصائل إلى الرسائل
فالانذار الواجب هو الانذار بهذه الأمور المتفقّه فيها . فالحذر لا يجب إلّا عقيب الانذار بها . فإذا لم يعرف المنذر - بالفتح - أنّ الانذار هل وقع بالأمور الدينيّة الواقعيّة أو بغيرها خطاء أو تعمّدا من المنذر - بالكسر - لم يجب الحذر حينئذ ؛