السيد محمد الحسيني الشيرازي
35
الوصائل إلى الرسائل
من باب الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادة . نعم ، هي أمارة ظنّية على ذلك ، لأنّ الغالب في الاتفاقيّات عند أهل عصر كونه من الاتفاقيّات عند من تقدّمهم ، وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر . لكنّ الكلام في كون الاتفاق مستندا إلى الحسّ أو إلى حدس لازم عادة للحسّ .