السيد محمد الحسيني الشيرازي

305

الوصائل إلى الرسائل

بمجرّد المجيء إلّا أنّه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني دون الأوّل . ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الأوّل ويؤخذ بالأرجح في الثاني ، فتتبع الأدلّة في الأوّل لتحصيل المقتضي الشرعيّ للحكم الذي تضمّنه خبر الفاسق ، وفي الثاني لطلب المانع عمّا اقتضاه الدليل الموجود . ومنها :