السيد محمد الحسيني الشيرازي
296
الوصائل إلى الرسائل
وأما ثالثا : فلأن عدم قابليّة اللفظ العامّ لأن يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقّق ولا يوجد إلّا بعد ثبوت حكم هذا العامّ لفرد آخر ، لا يوجب التوقّف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العامّ وان المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر ، فاخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر :