السيد محمد الحسيني الشيرازي
240
الوصائل إلى الرسائل
لأنّ الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بالخبر قبل التبيّن أو بعده ، فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبيّن ، كما انّهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبيّن والعلم بالصدق ، لأنّ العمل حينئذ بمقتضى التبيّن لا باعتبار الخبر .