السيد محمد الحسيني الشيرازي
238
الوصائل إلى الرسائل
الدليل على كون الأمر بالتبيّن ، للوجوب الشرطيّ لا النفسيّ - مضافا إلى أنّه المتبادر عرفا في أمثال المقام وإلى أنّ الاجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسيّ للتبيّن في خبر الفاسق ، وإنّما أوجبه من أوجبه ، عند إرادة العمل به ، لا مطلقا - هو أنّ التعليل في الآية بقوله تعالى : أَنْ تُصِيبُوا . . . الخ ، لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسيّ ، لأنّ حاصله يرجع إلى أنّه لئلّا تصيبوا قوما