السيد محمد الحسيني الشيرازي
164
الوصائل إلى الرسائل
بمشهور » ؛ فيكون في التعليل بقوله : « فانّ المجمع عليه » ، الخ ، دلالة على أنّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرّواية . وممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الاجماع أنّ المراد لو كان الاجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه ، مع انّ الامام عليه السّلام جعل مقابله ممّا فيه الرّيب .