السيد محمد الحسيني الشيرازي
148
الوصائل إلى الرسائل
يعلم أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيّا قرأه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فلا اشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمه اللّه ، بتواتر القراءات الثلاث ، أعني قراءة أبي جعفر وأخويه ، لكن بالشرط المتقدّم ، وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة .
--> ( 1 ) - سورة الاخلاص : الآية 4 .