السيد محمد الحسيني الشيرازي

145

الوصائل إلى الرسائل

الأوّل : الحكم بثبوت الخبر المدّعى تواتره ، أعني موت زيد ، نظير حجّية الاجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدّعى عليها الاجماع ، وهذا هو الذي ذكرنا أنّ الشرط في قبول خبر الواحد هو كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلّقه . الثاني : الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور