السيد محمد الحسيني الشيرازي
125
الوصائل إلى الرسائل
وقلّته وكثرته . ثمّ ليعمل بما هو المحصّل ويحكم على تقدير حجّيته بأنّه دليل ظنّي واحد وإن توافق النقل وتعدّد الناقل . وليس ما ذكرناه مختصّا بنقل الاجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ،