السيد رسول الطهراني

608

الوسائل إلى غوامض الرسائل

لكن ذكر الشيخ [ 1 ] مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل [ 2 ] زوجا أو زوجة [ 3 ] ، فافهم [ 4 ] . هذا تمام الكلام في اعتبار العلم .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 332 . ( 2 ) إشارة إلى قوله عليه السّلام : « فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء » ، وسائل الشيعة 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الحديث الأوّل .