السيد رسول الطهراني

606

الوسائل إلى غوامض الرسائل

ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا إنّما هو في غير النكاح [ 1 ] . وأمّا التناكح [ 2 ] ، فيحرم بينه وبين غيره قطعا ، فلا يجوز له تزويج امرأة ؛ لأصالة عدم ذكوريّته [ 3 ] . . .

--> - له النظر إلى الخنثى إن قلنا بأنّه يجوز لكلّ من الرجل والأنثى النظر إليه ؛ لأنّ علمه إجمالا بأنّه بنفسه إمّا رجل أو أنثى لا يقتضي حرمة النظر إلى هذا الشخص المجهول الحال بعد أن جاز لكلّ من الرجال والنساء النظر إليه بمقتضى ظاهر تكليفهم ، فإنّ غاية ما يقتضيه هذا العلم ليس إلّا وجوب الاحتياط بالجمع بين تكاليف الرجال والنساء ، والمفروض أنّه لا يحرم على كلّ من الطائفتين النظر إليه ، فليتأمّل » ( حاشية فرائد الأصول : 81 و 82 ) . ( 1 ) عن الصادق عليه السّلام ( في حديث ) قال : « وأمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح بملك اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلّل له من ملك يملك » ( وسائل الشيعة 14 : 58 ، الباب 35 من أبواب مقدّمات وآداب النكاح ، الحديث 3 ) . ( 2 ) حاشية فرائد الأصول : 85 .