السيد رسول الطهراني
594
الوسائل إلى غوامض الرسائل
وأمّا حكم ستارته في الصلاة [ 1 ] : فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه . وأمّا حكم الجهر والإخفات : فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة [ 2 ] . . .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 701 ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 . ( 2 ) بحار الأنوار 103 : 258 ، باب جوامع أحكام النساء ونوادرها ، الحديث 6 ، وراجع أيضا وسائل الشيعة 3 : 354 و 355 ، الباب 13 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 1 و 2 .