السيد رسول الطهراني

586

الوسائل إلى غوامض الرسائل

--> ( 1 ) انظر فرائد الأصول 1 : 94 . ( 2 ) أقول : يمكن تصحيح التوهّم المذكور بما ذكرناه سابقا ( انظر الصفحة 432 و 433 ) من قولنا : إنّ بيان الكبرى الكلّيّة - كقوله تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ( النور : 30 ) و وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ ( النور : 31 ) - لا يكفي لإثبات التكليف ما دام لم يحرز الصغرى لها ، إلّا أن يدّعى أنّ الشكّ هناك في التكليف وهنا في المكلّف به . ( 3 ) تسديد القواعد : 113 .