السيد رسول الطهراني
584
الوسائل إلى غوامض الرسائل
--> ( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 112 ، الحديث 308 ، ولفظ الحديث : « كلّ أمر مشكل فيه القرعة » . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 189 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 11 و 18 ، وبحار الأنوار 104 : 325 ، باب القرعة ، الحديث 6 . ( 3 ) منهم الشيخ الطوسيّ ( انظر الخلاف 4 : 106 ، المسألة 116 ، والمبسوط 3 : 328 ، ميراث الخنثى ) والقاضي ابن البرّاج ( انظر المهذّب 2 : 579 ، كتاب الدعوى والبيّنات ) وابن إدريس الحلّيّ ( انظر السرائر 2 : 175 ، كتاب القضايا والأحكام / موارد القرعة ) . ( 4 ) أي أصالة البراءة . ( 5 ) أي ارتدّ . ( 6 ) مستدرك الوسائل 18 : 163 ، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 2 ، وفيه : عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من بدّل دينه فاقتلوه » وجاء في الكافي 7 : 256 ، كتاب الحدود باب حدّ المرتدّ ، الحديث 3 ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها .