السيد رسول الطهراني

582

الوسائل إلى غوامض الرسائل

فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والانوثيّة أو مجهولهما [ 1 ] ، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة [ 2 ] بكلّ من الفريقين ، وتارة في معاملة الغير معها . وحكم الكلّ يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به [ 3 ] .

--> ( 1 ) راجع حاشية فرائد الأصول : 81 .