السيد رسول الطهراني
578
الوسائل إلى غوامض الرسائل
وبين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث إنّه [ 1 ] مانع ظاهريّ للشخص المتّصف به [ 2 ] . وأمّا الكلام في الخنثى [ 3 ] :
--> ( 1 ) أقول : لفظة « الممسوح » وإن لم ترد في الروايات ، لكنّه كان موجودا خارجا زمن الصادق عليه السّلام ، وهو من لا يكون له آلة الرجولة والأنوثة ، ما في حديث فضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، فقال : يقرع عليه الإمام ؛ يكتب على سهم « عبد اللّه » ويكتب على سهم آخر « أمة اللّه . . . » ( المحاسن للبرقيّ 2 : 603 ، باب القرعة ، الحديث 29 ) . ( 2 ) انظر وسائل الشيعة 17 : 572 وما بعده ، الباب 2 - 4 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه .